أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.
كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
اتفق الفقهاء على عدم جواز التعامل باستخدام العملات المشفرة غير الرسمية والتي لا تعترف بها حكومات الدول. وذلك بسبب اعتمادها على خلق النقود من اللاشيء. وهو الأمر الذي يعتبر من أوجه الربا. حيث أن التقابض هو من شروط الصرف في الشريعة الإسلامية. وهو يمنع عملية خلق النقود التي تقوم عليها العملات المشفرة. فقد ورد في حديث نبوي صحيح أن الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير. إلى آخره من الحديث النبوي الذي يؤكد على شرط التقابض بالمماثلة والتي تمنع الربا. فالربا وخلق النقود محرمان في الشريعة الإسلامية. حكم التجارة الرقمية
كذلك لأن العملات الرقمية هي أموال متوهمة غير حقيقية. فتتكون ثروة هائلة في يد عدد محدود من الأشخاص الذين يمكنهم فقط إيجاد تلك العملات. وهو ما يعني تحقق الثراء الفاحش لعدد من الناس وفقر كبير لدى البقية. وهو أيضا من الأمور المحرمة في الشريعة كالربا تماما.
اتفق الفقهاء على عدم جواز التعامل باستخدام العملات المشفرة غير الرسمية والتي لا تعترف بها حكومات الدول. وذلك بسبب اعتمادها على خلق النقود من اللاشيء. وهو الأمر الذي يعتبر من أوجه الربا. حيث أن التقابض هو من شروط الصرف في الشريعة الإسلامية. وهو يمنع عملية خلق النقود التي تقوم عليها العملات المشفرة. فقد ورد في حديث نبوي صحيح أن الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير. إلى آخره من الحديث النبوي الذي يؤكد على شرط التقابض بالمماثلة والتي تمنع الربا. فالربا وخلق النقود محرمان في الشريعة الإسلامية. حكم التجارة الرقمية
كذلك لأن العملات الرقمية هي أموال متوهمة غير حقيقية. فتتكون ثروة هائلة في يد عدد محدود من الأشخاص الذين يمكنهم فقط إيجاد تلك العملات. وهو ما يعني تحقق الثراء الفاحش لعدد من الناس وفقر كبير لدى البقية. وهو أيضا من الأمور المحرمة في الشريعة كالربا تماما.